السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
549
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> - ( منها ) ما في مرسل أحمد قوله عليه السّلام « والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة ، ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس . . . » - الوسائل 9 : الحديث 9 في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ونحوها : ما رواه في الحديث 12 والحديث 16 وفي الباب 3 ، الحديث 2 . ( 1 ) معاني الأخبار : 93 و 94 - الطبع الحديث . ( 2 ) كرواية عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة . . . » - الوسائل 9 : 503 ، الحديث 8 - في الباب من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) كمرسلة أحمد ( في حديث ) « . . . واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » - الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 - . ونحوها : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى قال : هم قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والخمس للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله ولنا » - الوسائل 9 : 511 ، الحديث 5 - . ونحوها : مرسلة حماد - الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 ونحوها : رواية محمد بن مسلم - الوسائل 9 : 516 ، الحديث 13 و 17 . ( 4 ) كرواية سليم بن قيس في خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام يقول فيها : نحن واللّه عنى ( اللّه ) بذي القربى الذين قرننا اللّه بنفسه ، وبرسوله ، فقال : فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فينا خاصة ( إلى أن قال : ) ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم اللّه رسوله وأكرمنا « أهل البيت » أن يطعمنا من أوساخ الناس . . . » - الوسائل 9 : 512 ، الحديث 7 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ونحوها : مرسلة حماد : لقوله عليه السّلام فيها « ونصف الخمس الباقي بين « أهل بيته » . . . » - الوسائل 6 : 358 ، الحديث 8 - . ونحوها : الحديث 10 : 360 والحديث الأول : 363 منه .